الطعن رقم 536 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحجز التحفظي، متى وقعه الموظف المختص، يكون واجب الاحترام ولو لم يحكم بتثبيته، أو لم يعلن به ذوو الشأن في الميعاد القانوني. وذلك ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.