⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 533 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بأنه لم يرتكب أية مخالفة فيما أقامه من بناء لأنه لم يتجاوز فيه الارتفاع المسموح به قانوناً، وطلب إلى المحكمة تعيين خبير لتبيين الحقيقة، فقضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه دون أن تضيف إليها أسباباً أخرى، وكان هذا الحكم لم يقل في إدانة الطاعن إلا أن التهمة ثابتة من المحضر الذي حرره مهندس التنظيم، فإن الحكم الاستئنافي يكون قاصر البيان لعدم رده على دفاع المتهم الذي لو صح لتأثرت به إدانته، إذ أن المادة 5 من القانون رقم 51 لسنة 1940 الذي عوقب بمقتضاه تجيز في الحالات التي ذكرتها تجاوز الارتفاعات المقررة في المادة الثالثة المنسوب إليه مخالفتها بالقدر المبين فيها.