⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 531 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-15 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف التنفيذ
⚖️ تغليظ العقاب علي المتهم العائد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يوجب على القاضي أن يغلظ العقاب بمقتضى مواد العود على المتهم العائد، بل ترك أمر ذلك لتقدير المحكمة على حسب ظروف كل دعوى وملابساتها. وكذلك لم يحظر القانون وقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم العائد أو الذي سبق الحكم له بوقف التنفيذ بل أجاز ذلك. وإذن فلا تثريب على المحكمة إذا هي قالت إن المتهم عائد، ومع ذلك لم تطبق عليه مواد العود، ثم أمرت بوقف تنفيذ العقوبة التي أوقعتها عليه على الرغم من سبق الحكم له بوقف التنفيذ.