الطعن رقم 529 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-15
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 171 من قانون العقوبات قد نصت على أن القول يعتبر علنياً إذا حصل الجهر به في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخر مطروق، أو إذا حصل الجهر به بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان. ولذلك فإن ألفاظ السب الصادرة من المتهم وهو في داخل المنزل تعتبر علنية إذا سمعها من يمرون في الشارع العمومي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه يبين من مطالعة المادة 306 من قانون العقوبات التي تعاقب على السب باعتباره جنحة، والمادة 394 التي تعاقب على السب باعتباره مخالفة، أن السب، جنحة كان أو مخالفة، يكفي في العقاب عليه أن يكون متضمناً بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار. وهو يكون جنحة إذا وقع بوجه من وجوه العلانية الواردة في المادة 171 ع. فضابط التمييز في القانون الجنائي بين الجنحة والمخالفة هو العلانية فقط.