الطعن رقم 525 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد أمهل بسبب عدم ختم الحكم في الميعاد لتقديم ما لديه من أسباب للطعن، ولكنه لظروف أحاطت به لم يعلم بهذه المهلة إلا بعد انقضائها، فإنه يجب عليه أن يبادر، من وقت علمه، إلى تقديم الأسباب في مدى المهلة محسوبة مدتها من هذا الوقت، ولا يجوز له بعد ذلك أن يطلب إلى المحكمة إمهاله مدة أخرى.