⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 525 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حضرة المستشار سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور حضرات المستشارين منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن قد أمهل بسبب عدم ختم الحكم في الميعاد لتقديم ما لديه من أسباب للطعن، ولكنه لظروف أحاطت به لم يعلم بهذه المهلة إلا بعد انقضائها، فإنه يجب عليه أن يبادر، من وقت علمه، إلى تقديم الأسباب في مدى المهلة محسوبة مدتها من هذا الوقت، ولا يجوز له بعد ذلك أن يطلب إلى المحكمة إمهاله مدة أخرى.