⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان القضاء قد جرى على عدم وجوب كتابة أسباب الحكم عند النطق به إلا أن ذلك ليس معناه أن المحكمة تتداول في الحكم دون أن تتداول في ذات الوقت في الأسباب التي تبنيه عليها، فإن الأمرين بطبيعة الحال متلازمان، إذ لا يتصور أن تصدر المحكمة حكماً إلا بعد أن تكون قد فكرت وتناقشت واستقرت على الأسباب التي تعتمد عليها فيه بحيث لا يكون باقياً بعد النطق به سوى صياغة أسبابه على أساس ما تقرر في المداولة. وهذه يقوم بها أي واحد من القضاة الذين اشتركوا في المداولة. ولما كان التوقيع على الحكم من رئيس المحكمة هو بمثابة إقرار بما حصل فإنه يكفي فيه أن يكون من أي واحد ممن تداولوا في الحكم، إذ الرئيس وزملاؤه في قوة هذا الإقرار سواء. وليس النص على اختصاص الرئيس بالتوقيع إلا بقصد تنظيم العمل وتوحيده. وإذن فإذا توفى الرئيس بعد الحكم، أو عرض له مانع قهري، فحرر أحد الأعضاء الآخرين أسباب الحكم ووقعه بدلاً عنه، فلا يقبل بناء على ذلك القول بأن الأسباب لم تكن موضوع مداولة جميع القضاة، أو أنها لم تكن هي التي تناولتها المداولة، فإن الرئيس في هذا الخصوص حكمه حكم زملائه. على أنه لو كان الشارع قد رأى أن يرتب البطلان على عدم توقيع الرئيس لما فاته أن ينص على ذلك صراحة في المادة 104 من قانون المرافعات، كما حرص على أن يفعل في المواد التي سبقتها مباشرة.