⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 518 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الأستاذ/ سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة اختلاس المحجوزات، كسائر الجرائم، تتم بوقوع الفعل المكون لها. فتصرف الحارس في المحجوز لمنع التنفيذ عليه تقع به هذه الجريمة، ويجب اعتباره مبدأ لمدة سقوط الدعوى العمومية. أما المطالبة بتقديم المحجوزات مع ثبوت سبق التصرف فيه من المطالب بتقديمه فذلك لا يصح عده مبدأ للسقوط ما دام المحجوز معيناً بالذات وليس من المثليات التي يقوم بعضها مقام بعض والتي توضع على أن اختلاسها يتم بالعجز عن ردها عند المطالبة بها.