الطعن رقم 515 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة الأستاذ/ سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا دفع المتهم بأن تفتيشه وقع باطلاً لعدم الإذن فيه من النيابة، فضلاً عن أن الكونستابل الذي أجرى التفتيش قرر أن ما وجده معه ليس إلا ورقة بيضاء تشتم منها رائحة الأفيون مما لا يكفي لاعتباره محرزاً، فلم تأخذ المحكمة بهذا الدفع، وبينت في حكمها الوقائع والأدلة التي استخلصت منها أن التفتيش إنما حصل بناء على رضاء المتهم وموافقته، وأنه أسفر عن العثور معه على قطعة من الأفيون، فلا يكون ثمة وجه لإثارة هذا الجدل أمام محكمة النقض. إذ أن ذلك لا يكون له من معنى سوى فتح باب المناقشة في تقدير الأدلة التي استخلصت منها المحكمة الرضاء بالتفتيش ووجود المخدر. ومع ذلك فإذا فرض أن الورقة التي ضبطت معه لم يكن بها إلا رائحة الأفيون فإن هذا يصح للمحكمة أن تستخلص منه إدانته في إحراز الأفيون على اعتبار أن الورقة لابد كان بها مادة الأفيون.