الطعن رقم 512 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت جريمة النصب بمقتضى المادة 336 عقوبات تقع باتخاذ الجاني اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة ولو لم يدعم ذلك بأي مظهر خارجي، فإن إدانة المتهم في هذه الجريمة على أساس أنه لم يحصل على النقود من المجني عليه إلا باتخاذه صفة كاذبة، تكون صحيحة ولو كان لم يقع منه ما يعتبر في القانون من أساليب الغش والخداع المعبر عنها في المادة المذكورة بالطرق الاحتيالية.