الطعن رقم 506 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه لم يقض إلا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من سقوط الدعوى وباعتبارها قائمة لم تسقط بمضي المدة، وذلك دون أن يتعرض للفصل في موضوعها، فإنه لا يكون منهياً للخصومة. وإذن فلا يجوز أن يطعن فيه بطريق النقض.