الطعن رقم 500 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-8
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم ملزومية الحارس بنقل المحجوز إلى السوق ليست علته تجنب مصاريف نقل المحجوز فقط، فإن مطالبته بأن يذهب بالمحجوز إلى جهة أخرى غير التي حصل فيها الحجز تقتضي بطبيعة الحال أن يتحمل في ذلك، فضلاً عن المصاريف، عناء ومشقة وغير ذلك مما لا شأن له بالحراسة ولا بواجباتها. وإذن فالحكم الذي يؤسس إدانة المتهم على عدم نقله المحجوزات إلى السوق، ولا يأخذ بما دفع به من أنه ليس مكلفاً بذلك قائلاً إن محل هذا الدفع هو أن يكون نقل المحجوز مما يكلف الحارس مصاريف نقل يكون حكماً خاطئاً متعيناً نقضه.