الطعن رقم 493 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بعدم قبول الطعن شكلاً استنادا إلى أن الطاعن لم يقدم أسباباً لطعنه، وكان الواقع أنه قدمها بالفعل ولكنها لم تعرض على محكمة النقض بسبب تقصير قلم الكتاب في إرسالها إلى محكمة النقض، فذلك لا يصح معه بقاء حكم محكمة النقض قائما بالظروف التي صدر فيها، بل يتعين الرجوع عنه. خصوصاً وأنه، طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات، قد صدر بدون أن يعلن الخصم وبدون مرافعة.