الطعن رقم 336 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة بظروف مشددة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يلزم في الإكراه الذي يعده القانون ظرفاً مشدداً في السرقة أن يكون سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس، بل إنه يكون كذلك ولو أعقب فعل الاختلاس متى كان قد تلاه مباشرة أثناء مشاهدة المتهم متلبساً بالجريمة وكان الغرض منه الفرار بالشيء المختلس، ففي هذه الحالة يكون القول بأن السرقة قد وقعت بالإكراه صحيحاً. إذ أن تمام استحواذ المتهم على الشيء المسروق لم يكن ميسوراً إلا بما ارتكب من الإكراه. وإذن فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم خطف شيئاً ليسرقه ممن كان يحمله فجرى هذا وراءه وضبطه فضربه المتهم ليتمكن من الفرار بالمسروق، فإن هذه الواقعة تعد سرقة بالإكراه.