الطعن رقم 335 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تأخذ بشهادة الشاهد أمامها ولو كانت مخالفة لما قاله في البوليس أو بأقواله في البوليس ولو كانت مخالفة لما شهد به أمامها. إذ المرجع في ذلك إلى اطمئنانها إلى ما تأخذ به. هذا وإذا كان للشاهد قولان وأخذت المحكمة بأحدهما فإن ذلك معناه أنها اطمأنت إلى القول الذي أخذت به وأطرحت الآخر.