الطعن رقم 330 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً بأن ينقل المحجوزات من محل حجزها إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، فإن الحكم إذا أدان المتهم غير مستند في ذلك إلا إلى أنه لم يقدم المحجوزات في السوق المعين لبيعها فيه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس من شأنه أن يدل على ما رتب عليه، ويكون بالتالي خالياً من بيان الأسباب التي أقيم عليها.