⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 330 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان الحارس غير مكلف قانوناً بأن ينقل المحجوزات من محل حجزها إلى أي مكان آخر يكون قد عين لبيعها فيه، فإن الحكم إذا أدان المتهم غير مستند في ذلك إلا إلى أنه لم يقدم المحجوزات في السوق المعين لبيعها فيه يكون قد أقام قضاءه على ما ليس من شأنه أن يدل على ما رتب عليه، ويكون بالتالي خالياً من بيان الأسباب التي أقيم عليها.