الطعن رقم 326 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نصب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نصب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ادعاء المتهم كذباً الوكالة عن شخص آخر، ثم استيلاءه على مال المجني عليه لتوصيله إلى موكله المزعوم، يعد في القانون اتخاذاً لصفة كاذبة بالمعنى الوارد في المادة 336ع، ويكفي وحده في تكوين ركن الاحتيال ولو لم يكن فيه استعمال لأساليب الغش والخداع المعبر عنها بالطرق الاحتيالية. فإن النصب بمقتضى هذه المادة كما يحصل باستعمال طرق احتيالية من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب الخ يحصل باتخاذ صفة كاذبة ولو لم يكن مقروناً بطرق احتيالية.