الطعن رقم 325 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي مدنية - اساس الدعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعويان العمومية والمدنية قد رفعتا على المتهم على أساس أنه قارف بنفسه فعل الضرب الذي وقع على عين المدعي بالحق المدني وسبب له الضرر المطلوب من أجله التعويض، واستمر النظر فيهما على هذا الأساس طوال المحاكمة، فإن المحكمة إذا داخلها الشك في أن المتهم ضرب المجني عليه، ولم تر أنه قارف أية جريمة أخرى من سلطتها أن تحاكمه عليها فبرأته لعدم ثبوت التهمة عليه، وتبعاً لذلك رفضت الدعوى المدنية المقامة على أنه ارتكب بنفسه الفعل الضار - إنها تكون قد أصابت إذ لم يكن في وسعها أن تحكم بغير ما حكمت به. ذلك بأن المطالبة بالتعويض على أساس المادة 151 من القانون المدني باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل نفسه تختلف من حيث السبب عن المطالبة بالتعويض على أساس المادة 152 من القانون المذكور باعتبار المدعى عليه مسئولاً عن فعل غيره، وليس للمحكمة من تلقاء نفسها أن تغير السبب الذي تقام عليه الدعوى أمامها وإلا فإنها تكون قد تجاوزت سلطتها وحكمت بما لم يطلب منها الحكم به.