الطعن رقم 321 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-2-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز للنيابة، كما لا يجوز لسائر الخصوم في الدعوى، أن تطعن بطريق النقض في الحكم الغيابي الصادر على المتهم بالعقوبة ما دام باب المعارضة فيه مفتوحاً للمحكوم عليه.