⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 316 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون قد أوجب على الخصوم في مواد الجنايات بمقتضى المادتين 18 و19 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن يعلنوا شهودهم الذين لم يأمر قاضي الإحالة بإعلانهم بالحضور أمام المحكمة في اليوم المحدد لنظر القضية. وإذن فإذا كان المتهم لم يعلن شهوده مكتفياً بأقوالهم في التحقيقات فليس له أن يعيب على المحكمة أنها لم تؤجل له الدعوى لكي يعلنهم ما دامت هي من جانبها لم تكن في حاجة إلى سماعهم.