⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 304 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب احترام الحجز ما دام قائماً ولم يصدر حكم بإبطاله. ذلك بأن الشارع قصد من النصوص التي وضعها للمعاقبة على جريمة اختلاس الأشياء المحجوزة إلى أن يجعل منها جريمة من نوع خاص قوامها الاعتداء على السلطة العامة التي أوقعت الحجز، قضائية كانت أو إدارية. والغرض من العقاب عليها هو إيجاب احترام أوامر السلطة المذكورة. ومن ثم يتعين معاقبة من يختلس متاعه المحجوز عليه ولو كان يعتقد بحق براءة ذمته من الدين المحجوز من أجله. لأن في أخذ المالك حقه بنفسه وفي اختلاسه متاعه مع علمه بتوقيع الحجز عليه مخالفة صريحة لواجب الاحترام الذي يقتضيه الحجز واعتداء ظاهراً على السلطة التي أوقعته. فإذا كان الحكم قد أثبت أن المتهمين، مع علمهم بالحجز وباليوم المحدد للبيع، قد تعمدوا تعطيل التنفيذ بعدم تقديم الأشياء المحجوزة لبيعها، وأورد الأدلة التي اعتمد عليها في ذلك، فإنه يكون قد أصاب الحق إذ قضى بإدانتهم. ولا يشفع لهم اعتقادهم براءة ذمتهم من الدين المحجوز من أجله لتخالصهم مع الحاجز، فإن هذا الاعتقاد لا يسوغ لهم الاعتداء على الحجز. والتمسك به لا يلزم المحكمة بأن تحققه ما دام التخالص قبل توقيع الحجز ليس من شأنه أن ينفي جريمة الاختلاس.