⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 297 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-25 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور منصور إسماعيل، وجندي عبد الملك، وأحمد نشأت، ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة المدنية عندما طعن لديها بتزوير سند الدين المرفوعة به الدعوى أمامها لم تقبل سماع الشهود لإثبات واقعة المديونية، ثم جاءت المحكمة الجنائية عند نظر دعوى سرقة هذا السند فسمعت الشهود عن هذه الواقعة دون أن يعترض عليها صاحب المصلحة في الاعتراض، فلا يجوز له من بعد أن يطعن أمام محكمة النقض بمقولة إن الحكم الجنائي قد صدر على خلاف الحكم المدني. وذلك لأنه فضلاً عن أن دعوى التزوير المدنية ودعوى السرقة مختلفتان من حيث الموضوع والسبب والخصوم، فإن عدم قبول المحكمة المدنية الإثبات بالبينة، ومخالفة المحكمة الجنائية لها في هذا الخصوص، إنما كان في شأن إثبات نزاع مدني بحت، مما لا شأن للنظام العام به. ومع ذلك فإنه ما دامت دعوى السرقة قائمة على أن المدين بعد أن حرر سنداً بمديونيته للدائن سرق هذا السند في غفلة منه ووضع مكانه سنداً آخر عليه توقيع غير صحيح، فإن سماع المحكمة الجنائية الشهود في هذه الدعوى لإثبات سبق وجود السند الصحيح لدى الدائن لا غبار عليه قانوناً، إذ السرقة واقعة مادية يجوز إثباتها بالبينة كائنة ما كانت قيمة المسروق؛ وإذا كان تحقيق واقعة السرقة قد استلزم تحقيق المديونية التي لم تكن مقصودة لذاتها فذلك لا مخالفة فيه للقانون كذلك.