⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 295 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-3-1 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رشوة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشارع لم يقصر العقاب على الرشوة على الموظفين العموميين، بل هو في المادة 104 من قانون العقوبات قد سوى بينهم وبين المأمورين والمستخدمين والخبراء والمحكمين وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية. ولما كان مشايخ الحارات في المدن يقومون، بمقتضى التعليمات الموضوعة لهم، ببعض أعمال القرعة، ومنها الشهادة أمام مجالس القرعة بأن الأشخاص، سواء أكانوا من أنفار القرعة أم من أقاربهم الذين يطلبون للكشف عليهم لسبب من أسباب الإعفاء من القرعة، هم بعينهم المطلوب حضورهم، فإن من يقبل من مشايخ الحارات مبلغاً من المال مقابل امتناعه عن إظهار شخصية من يتقدم إلى الكشف الطبي منتحلاً شخصية والد نفر القرعة طالب الإعفاء، يحق عقابه بمقتضى المادتين 103 و104 من قانون العقوبات.