الطعن رقم 293 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة عسكرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور: منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزائري.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المحاكم الجنائية هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالفصل في جميع الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام، ولما كان القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بالأحكام العرفية ليس فيه ولا في غيره من القوانين أي نص على استقلال المحاكم العسكرية بالاختصاص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات والتي تحال عليها من السلطة القائمة على إصدار الأحكام العرفية، فإنه يجب القول بأن المحاكم العسكرية إنما أنشئت لتؤدي عملها في هذه الجرائم بجانب المحاكم العادية. وفي الحق فإن الاعتبارات التي تقتضي الخروج عن الأصل وتستدعي المحاكمة العسكرية فيما هو من اختصاص المحاكم العادية يجب أن يكون أمر تقديرها موكولاً إلى الحاكم العسكري على حسب ظروف وملابسات الجرائم والدعاوى المختلفة. فإذا ما رأى الحاكم العسكري لسبب من الأسباب عدم تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية فذلك لا يمكن بداهة أن يكون من شأنه إفلات الجاني من العقاب على مقتضى أحكام القانون العام. وإذا ما رأى وجوب تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية كان العمل بما رأى متعيناً. ولذلك فإذا ما قدمت قضية من القضايا المذكورة من النيابة العمومية إلى المحاكم العادية فلا يجوز لهذه المحاكم أن تتخلى من تلقاء نفسها عن اختصاصها بمقولة إن المحاكم العسكرية مختصة بالفصل فيها ما دام الحاكم العسكري لم يطالب بحقه في وجوب تقديم القضية إلى المحاكم العسكرية.