⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت أن رجال البوليس المأذونين بتفتيش شخص ومنزله ومقهاه لما دخلوا المقهى قد شاهدوا المتهم، وهو شخص غير الوارد اسمه في إذن التفتيش، عند بابه الخلفي يحاول الهرب فلحق به أحدهم وبحث خارج ذلك الباب فوجد على مقربة منه كيساً على الأرض به حشيش ففتشوا المتهم لاعتقادهم أن له ضلعاً في جريمة إحراز هذا الحشيش فعثروا معه على حشيش أيضاً، فإن هذا التفتيش يكون صحيحاً. لأن الحكم يكون قد أثبت أن جريمة إحراز المخدر كان متلبساً بها. ومتى كان الأمر كذلك فلا تثريب على المحكمة في اعتمادها على ما تحصل من هذا التفتيش. ذلك لأن التلبس بالجريمة الوارد ذكره في الشق الأول من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات لا يشترط فيه مشاهدة شخص بعينه يرتكبها، بل إنه يكفي مشاهدة الفعل المكون له وقت ارتكابه أو بعد وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه، ولأن رجال الضبطية القضائية لهم بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات في أحوال التلبس بالجنح والجنايات أن يقبضوا على كل من يقوم لديهم أي دليل على مساهمته في الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها.