⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ معارضة
⚖️ دعوي مدنية - دعوي مدنية امام المحاكم الجنائية
⚖️ طلب المدعي بالحقوق المدنية ضم اوراق الي الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان صحيحاً أن الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تبعاً للدعوى العمومية تأخذ حكم هذه الدعوى فيما يختص بالإجراءات فتكون خاضعة لأحكام قانون تحقيق الجنايات لا لأحكام قانون المرافعات المدنية, وكان صحيحاً كذلك أنه إذا لم يكن المدعي بالحقوق المدنية حاضراً في الجلسة التي حصلت فيها المرافعة فإن الحكم الصادر برفض دعواه يعتبر أنه صدر في غيبته ولو كان قد حضر جلسات سابقة - وإن كان هذا وذاك صحيحين إلا أن وصف المحكمة ذلك الحكم بأنه حضوري لا يصح بأية حال أن يتخذ منه المدعي سبباً للطعن عليه. فإن الحكم إذا كان بذاته قابلاً للمعارضة فيه من أحد الخصوم فخطأ المحكمة التي أصدرته في وصفه بأنه حضوري ليس من شأنه قانوناً أن يكون مانعاً من المعارضة فيه, إذ العبرة في وصف الأحكام هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنها, وإذا كان في ذاته غير قابل لأن يطعن فيه بهذا الطريق فإن وصفه لا يمكن أن يكون محل شكوى, لأنه ليس من شأنه الإضرار بأحد. هذا. ولما كانت المادة 133 من قانون تحقيق الجنايات الواردة في الباب الخاص بمحاكم المخالفات بعد أن بينت كيفية التقرير بالمعارضة في الأحكام الغيابية وما يترتب عليها الخ... قد نصت على عدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية, ثم لما كانت المادتان 163 و187 الواردتان في باب محاكم الجنح قد نصتا على أن المعارضة تقبل في مواد الجنح على حسب ما هو مقرر في المادة 133 المذكورة, وقد جاء النص فيهما عاماً مطلقاً بما يفيد أن الإحالة منسحبة على جميع أجزاء المادة المحال عليها بما في ذلك عدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية, ثم لما كانت المادة 177 الواردة في باب محاكم الجنح أيضاً قد نصت على أن ميعاد الاستئناف يبتدئ من يوم صدور الحكم إلا في حالة صدوره غيابياً فلا يبتدئ, فيما يتعلق بالمتهم, إلا من اليوم الذي لا تكون فيه المعارضة مقبولة مما يفيد أن الشارع إنما أراد بهذا القيد عدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية في مواد الجنح أيضاً, ولما كانت الأحكام الغيابية في مواد الجنايات لا تخضع بالنسبة للمتهمين لأحكام المعارضة, وكان خلو قانون تحقيق الجنايات في باب محاكم الجنايات من أي نص ينظم المعارضة أمامها في الأحكام الغيابية يؤخذ منه أن المدعي بالحقوق المدنية ليس له هو الآخر أن يعارض في الأحكام الغيابية الصادرة من هذه المحاكم - لما كان كل ذلك كان واجباً القول بأن المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية لا تقبل في المواد الجنائية كافة, هذا هو قصد الشارع البادي في النصوص المتقدم ذكرها. وقد أفصح عنه بجلاء قانون تحقيق الجنايات المختلط الصادر في سنة 1937 إذ نص في المادة 209 على عدم قبول المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية. ومتى كان ذلك مقرراً فإنه - كما سلف - لا يجدي المدعي بالحقوق المدنية تمسكه بأن الحكم الصادر برفض دعواه كان يجب وصفه بأنه غيابي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا رأت المحكمة الاستئنافية تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها بأن تعيد ذكر تلك الأسباب في حكمها. وإذن فإنه يكفى أن تحيل عليها. والإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وبيانها، وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن تحرير الحكم الاستئنافي على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام قد قضي بتأييد الحكم الابتدائي أخذاً بأسبابه, وما دامت المحكمة قد أصدرته على هذا النحو موافقة على تلك الأسباب, مما يجب معه عدها صادرة منها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى أقوال الشهود إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة, أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك الأقوال فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما دام المدعي بالحقوق المدنية لم يرشد عن الأوراق التي طلب ضمها إلى الدعوى وأجابته المحكمة إلى جواز ضمها, ولم يحضر في الجلسة التي أصدرت المحكمة الحكم فيها غيابياً على أساس أنه تخلف عن الحضور بلا عذر, فليس له أن ينعى عليها أنها حكمت في الدعوى من غير أن تطلع على التحقيقات التي أمرت بضمها ما دام هذا الضم لم يكن في مقدورها تنفيذه.