الطعن رقم 287 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اطلاق المتهم مقذوفا ناريا علي المجني عليه حين رؤيته اياه في الفجر في زراعته يسرق منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم لم يطلق المقذوف الناري الذي أصاب به المجني عليه إلا حين رآه عند الفجر في زراعة يسرق منها، فهذا، متى كانت الإصابة غير مميتة، مما يسوغ القول بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن المال. فإذا كان الحكم قد نفى هذه الحالة، ولم يقل في ذلك إلا "أن شروط الدفاع الشرعي عن المال الذي يبيح القتل غير متوفرة" فإنه يكون قد أخطأ، لأن الفعل الذي وقع من المتهم على المجني عليه لم ينتج عنه قتل، ولأن من يكون في حالة من حالات الدفاع الشرعي ثم يقتل المعتدي حيث لا يكون القتل مباحاً له لا يصح في منطق القانون القول بأنه لم يكن أصلاً في حالة دفاع شرعي بل كل ما يمكن أن يوجه إليه هو تجاوز حدود حقه في الدفاع، ثم محاسبته على ذلك باعتبار أنه كان معذوراً فيما وقع منه أو غير معذور. فإذا كان الحكم لم يتعرض لذلك وهو يتحدث عن دفاع المتهم فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.