⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 264 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-18 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تأجيل دعوي مرفوعة علي المتهم الي جلسة معينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة بعد أن أمرت بتأجيل دعوى مرفوعة على المتهم إلى جلسة معينة قد أجلت دعوى أخرى مرفوعة على ذات المتهم لنظرها مع الدعوى الأولى، ولكنها ذكرت في أمر التأجيل أنه ليوم حددته سابق على يوم تلك الجلسة المعينة، فإن أمرها هذا يكون خاطئاً من ناحية تضمنه تاريخين للجلسة التي أجلت إليها الدعوى. ذلك لأن قولها بأنها تؤجل الدعوى الأخيرة لنظرها مع الدعوى الأولى معناه أن التأجيل كان للجلسة التي حددتها لهذه الدعوى الأولى. وهذا من شأنه أن يحمل المتهم على الاعتقاد بأن ذكر يوم آخر في أمر تأجيل الدعوى الأخرى لم يكن مقصوداً بل جرى به القلم من باب السهو فقط، وبأن تأجيل الدعويين لنظرهما معاً إنما للجلسة التي حضرها، وذلك لا يصح معه اعتبار تخلفه عن الحضور في اليوم الأول، بسبب هذا الاعتقاد، بغير عذر مقبول. وبالتالي لا يصح للمحكمة أن تحكم عليه في غيبته وإلا كان حكمها خاطئاً.