⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 262 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-2-8 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قوة الشىء المحكوم فيه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى تمت محاكمة المتهم عن فعل من الأفعال وقضي له أو عليه بالبراءة أو بالإدانة فلا يجوز أن تعاد محاكمته عن أي فعل سابق رمى به المتهم إلى ذات الغرض الذي قصد إلى تحقيقه بالفعل الذي حوكم من أجله، ولو لم يكن ذلك الفعل قد ذكر صراحة في التهمة، فإن هذا معناه محاكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة واحدة، وهذا محرم بمقتضى القواعد الأولية للمحاكمات الجنائية. وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى- على حسب الثابت بالحكم المطعون فيه- مقامة على ذات الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع الأخرى التي حكم فيها بالبراءة بناء على أنه لا تتوافر فيها جريمة معاقب عليها، فإن رفع الدعوى على المتهم بتلك الواقعة بعد سبق الحكم ببراءته يكون غير صحيح. ويجب على المحكمة إذا ما دفع لديها بهذا الدفع أن تستبين حقيقته، فإذا ثبتت لديها صحته وجب عليها أن تقضي له بالبراءة لسبق الفصل في الدعوى. لأنها لا يجوز لها بعد أن تمت محاكمة المتهم وانتهت بالإدانة أو البراءة أن تعيد محاكمته عن أي فعل سابق داخل في الغرض الذي قصد الجاني إلى تحقيقه من وراء الأفعال التي حوكم عنها، ولو لم يكن قد ذكر صراحة في التهمة.
فقرة رقم -1
وحيث أن الواقعة موضوع هذه الدعوى قد وقعت قبل صدور الحكم القاضي ببراءة الطاعن على أساس أن علاقته بـ............ ليست علاقة الوكيل بالموكل. ولما كانت هذه الواقعة التي وصفت بأنها خيانة أمانة إضرارا بـ............ هي والوقائع الأخرى التي وصفت بهذا الوصف والتي صدرت بشأنها أحكام البراءة السابق ذكرها عبارة عن أفعال متوالية متلاحقة لا تكون في مجموعها إلا جريمة واحدة- وإن كان كل منها يكون جريمة- لوحدة الحق الذي وقعت عليه ووحدة الغرض الذي قصد الجاني إلى تحقيقه من وراء ارتكابها مما تكون معه محاكمة المتهم عن فعل واحد أو أكثر متضمنة محاكمته عن جميع الأفعال الأخرى التي سبق وقوعها قبل المحاكمة، ولا يجوز بالتالي بعد أن تمت محاكمته وانتهت بالإدانة أو البراءة أن تعاد محاكمته عن أي فعل سابق ولو لم يكن قد ذكر صراحة في التهمة. لأن ذلك يكون معناه محاكمة الشخص أكثر من مرة عن واقعة واحدة، وهذا محرم بمقتضى القواعد الأولية للمحاكمات الجنائية. ومتى كان الأمر كذلك وكانت واقعة هذه الدعوى على حسب الثابت بالحكم المطعون فيه مقامة على نفس الأساس الذي أقيمت عليه الوقائع الأخرى التي قضي فيها بالبراءة بناء على أنه لا تتوافر به جريمة الاختلاس، فإن رفع الدعوى على الطاعن بعد سبق الحكم ببراءته يكون غير صحيح، وكان يجب على المحكمة أن تحقق دفاعه حتى إذا ما تبينت ما تبينته هذه المحكمة على الوجه المتقدم قضت له بالبراءة لسبق الفصل في الدعوى.