الطعن رقم 261 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-18
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطـأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل غير عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يوجب في جريمة القتل الخطأ أن يكون المتهم هو السبب في وفاة المجني عليه بحيث لا يتصور أن تحدث الوفاة لولا وقوع الخطأ. فإذا كان ما أورده الحكم, مع صراحته في أن المتهم كان مسرعاً بسيارته ولم يكن ينفخ في البوق, لا يفهم منه كيف أن السرعة وعدم النفخ كانا سبباً في إصابة المجني عليه وهو جالس في عرض الطريق العام الذي حصلت فيه الواقعة في الظروف والملابسات التي وقعت فيها, فإنه يكون قد أغفل بيان توافر رابطة السببية ويتعين نقضه لقصوره.