الطعن رقم 259 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن رفع المتهم ملابس المجني عليها أثناء نومها، وإمساكه برجليها - ذلك يصح في القانون عده شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، لأن هذه أفعال من شأنها أن تؤدي فوراً ومباشرة إلى تحقيق ذلك المقصد.