الطعن رقم 256 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم مع قضائه ببطلان التفتيش قد أدان المتهم في إحراز مخدر مستنداً إلى أقواله في التحقيق وأمام المحكمة بأن مخدراً كان معه وفي بيته بعلمه، فلا يصح القول بأنه قد أخطأ. لأن هذه الأقوال يصح في القانون تصورها هي في حد ذاتها دليلاً مستقلاً عن التفتيش وما أسفر عنه التفتيش، فاعتماد المحكمة عليها وحدها، بغض النظر عن التفتيش، على أساس ما ارتأته من أنها صدرت في ظروف وملابسات غير التي تم فيها التفتيش، مما مفاده أن قائلها لم يكن وقت أن قالها متأثراً بعملية التفتيش وما نتج عنها - ذلك لا غبار عليه قانوناً، ولا تثريب على المحكمة فيه.