الطعن رقم 254 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة الاستئنافية قد قررت تأجيل النطق بالحكم مع الترخيص للخصوم في تقديم مذكرات، وفي الجلسة المحددة للنطق بالحكم قضت بتأييد الحكم المستأنف دون أن تتعرض إلى ما ورد في مذكرة المتهم من أن المجني عليه تصالح معه وقرر في محضر الصلح المرفق بالمذكرة ما يفيد براءته، فإنها تكون قد أخطأت. إذ كان الواجب عليها أن تحقق هذا الدفاع وترد عليه ما دام المجني عليه قد عدل عن أقواله الأولى التي انبنى عليها حكم الإدانة من أن المتهم كان سيء النية في اختلاس ماله الذي ائتمنه عليه.