الطعن رقم 253 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس المتهم مبلغا تسلمه ممن مدين المجني عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة التي أدين المتهم فيها هي اختلاس مال تسلمه فإن طعنه بأن المحكمة التي حصل التسلم في دائرتها هي المختصة لا أساس له في القانون، لأن فعل الاختلاس قد يقع في دائرة محكمة أخرى، وما دامت المحكمة التي فصلت في الدعوى قد اعتبرت أنه وقع في دائرتها فلا يصح النعي عليها بأن الاختصاص كان لغيرها.