⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 249 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-11 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن محاضر التحقيق التي يجريها البوليس أو النيابة، وما تحويه هذه المحاضر من اعترافات المتهمين ومعاينات المحققين وأقوال الشهود، هي عناصر إثبات تخضع في كل الأحوال لتقدير القاضي، وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الأدلة. فللخصوم أن يفندوها دون أن يكونوا ملزمين بسلوك سبيل الطعن بالتزوير، وللمحكمة بحسب ما ترى أن تأخذ بها أو أن تطرحها. ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا ما استثناه القانون وجعل له حجية خاصة بنص صريح كمحاضر المخالفات التي نصت المادة 139 من قانون تحقيق الجنايات على وجوب اعتماد ما دون فيها إلى أن يثبت ما ينفيه. وإذن فإذا أنكر المتهم الاعتراف المعزو إليه، فإنه يكون من واجب المحكمة أن تحقق دعواه وتقدرها، فتأخذ بالاعتراف إذا تبينت صدقه وصدوره عنه، وتطرحه إذا ثبت لديها أنه في الواقع لم يصدر عنه. وذلك من غير أن تكون مقيدة بالقواعد المدنية التي توجب الأخذ بما تضمنته الأوراق الرسمية إلا إذا ثبت عن طريق الطعن بالتزوير تغيير الحقيقة فيها. فإذا هي لم تفعل، بل اعتبرت محضر البوليس حجة رسمية واجباً الأخذ بها، وأدانت المتهم بناء عليها، فإن ذلك منها يكون قصوراً يعيب حكمها ويستوجب نقضه.