الطعن رقم 248 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان للمحكمة في المواد الجنائية السلطة الكاملة في أن تأخذ باعتراف المتهم في التحقيق متى اقتنعت بصحته، إلا أنه إذا أنكر المتهم الأقوال التي نسب إليه في التحقيق أنه قالها يجب على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع، وأن تضمن حكمها الرد عليه, وتفنده إذا ما رأت عدم صحته، ثم تأخذ بالاعتراف إذا رأت صدقه. أما أن يدفع المتهم أمامها بأن الاعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه، فترد بأنها لا تعبأ بدفاعه لأنه معترف في التحقيق، فذلك منها لا يمكن أن يعد رداً. وإذن فالحكم بالإدانة الذي يكون قوامه مثل هذا الاعتراف يكون معيباً لقصوره.