الطعن رقم 189 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط للعقاب على السب أو القذف أن يحصل في مواجهة المجني عليه, بل إن السب إذا كان معاقباً عليه متى وقع في حضرة المجني عليه فإنه يكون من باب أولى مستوجباً للعقاب إذا حصل في غيبته.