الطعن رقم 188 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-28
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سرقة بظروف مشددة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد استندت فيما استندت إليه في إدانة المتهم إلى تقرير محرر بالإنجليزية لم يترجم إلى اللغة العربية فلا تأثير لذلك في سلامة حكمها مادام هذا التقرير بحالته كان ضمن أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة, ولم يبد لها المتهم أنه في حاجة إلى ترجمته ليعلم بما فيه ويناقشه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم وهو في أحد مراكز إقامة الجيش البريطاني تسلم البنزين المرسل في سيارة إلى الجيش وأعطى إيصالاً بتسلم البنزين كله نيابة عن المرسل إليه, ولكنه أفرغ منه بعضه في الطلمبة التي لديه واستبقى في السيارة بعضه, ثم خرج بها مع السائق من مركز الجيش على زعم إفراغ الباقي في طلمبة أخرى, إلا أنه بدلاً من ذلك, عرضه على أحد تجار البنزين ليشتريه فلم يقبل, ففطن لذلك سائق السيارة وعمل على ضبطه, فهذه الواقعة تتوافر فيها جميع أركان جريمة الشروع في السرقة. لأن البنزين وقت أن عرض للبيع كان في حيازة الجيش البريطاني ولم تكن يد المتهم عليه إلا عارضة ليس من شأنها أن تنقل الحيازة إليه. ولا يؤثر في ذلك عدم تعيين المحكمة الشخص الذي عرض عليه البنزين مادام الثابت أن المتهم قد عرضه فعلاً للبيع ولم يتم له مقصده لسبب لا دخل لإرادته فيه.