⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 183 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ امر الاحالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر مما ورد في أمر قاضي الإحالة أنه بعد أن تعرض للدفاع الشرعي وأثبت أن المتهم كان في حالة من حالاته لكنه تجاوز بنية سليمة الحدود المرسومة له في القانون, وبعد أن بين أن المادة التي تجب معاملة المتهم بمقتضاها هي المادة 251 من قانون العقوبات, قد قال إن الواقعة المقدمة إليه جنحة, وإنه لذلك يعيد القضية إلى النيابة لتقدمها إلى محكمة الجنح لتفصل فيها, فإنه يكون في حقيقة الواقع قد قصد بهذا الأمر إحالة الدعوى إلى القاضي الجزئي للحكم فيها على أساس أن العقوبة الواجب توقيعها هي عقوبة الجنحة طبقاً للقانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 بجعل بعض الجنايات جنحاً ولم يكن قصده القضاء باعتبار الواقعة جنحة كما يتبادر مما قاله متجوزاً في التعبير. وإذن فإنه يتعين أن يعد هذا الأمر في القانون أمراً بجعل جناية جنحة لا أمراً باعتبار جناية جنحة, وأن ترتب عليه بالتالي كل الأحكام القانونية التي يجب أن ترتب على الأوامر التي تصدر على مقتضى القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925.