الطعن رقم 171 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-3-1
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز بأية حال التمسك أمام محكمة النقض بأسباب للطعن غير التي تقدم في الميعاد القانوني طبقاً للمادة 231 من قانون تحقيق الجنايات. فإذا كان الطاعن قد بني تقرير الطعن الذي قدمه على أن الحكم لم يختم في ميعاد الثمانية الأيام المقررة في القانون، وطلب إمهاله حتى يقدم ما يرى تقديمه من أسباب للطعن في الحكم ذاته بعد إطلاعه عليه، ثم أعطته محكمة النقض مهلة لتقديم ما يكون لديه من أسباب فقدم تقريراً ثانياً، ثم بعد انقضاء ميعاد المهلة طلب في جلسة المرافعة نقض الحكم لعدم التوقيع عليه في مدة ثلاثين يوماً من صدوره، وقدم شهادة من قلم الكتاب مؤيدة لذلك، فإن هذا الطلب لا يقبل منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الجنايات بمقتضى المادة 46 من قانون تشكيل محاكم الجنايات أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص في أثناء نظر الدعوى ولو لم يكن قد سبق إعلانه قبل الجلسة بالحضور أمامها. فإذا رأت المحكمة أثناء نظر الدعوى سماع أقوال أي شخص فإنها تسمعه. ولا يصح في القانون عد ذلك منها إخلالاً بحق الدفاع بحجة أن المتهم لم يخطر به مقدماً جرياً على القاعدة العامة، فإن للخصوم، بالبداهة، أن يتقدوا بدفاعهم كاملاً فيما يختص بأقوال الشاهد الذي سمع بهذه الطريقة. وعلى المحكمة وهي تفصل في هذا الدفاع أن تعمل على رفع كل ضرر يكون من شأن هذه المفاجأة أن تسببه.