⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 170 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أدلة مقدمة في الدعوي كتابية اوغير كتابية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن من حق محكمة المواد الجنائية بل من واجبها أن تمحص الأدلة المقدمة إليها في الدعوى الجنائية، سواء أكانت كتابية أم غير كتابية، وسواء أكان ذلك بناء على مطاعن توجه من الخصوم أو من تلقاء نفسها. وليس في القانون ما يوجب، عند مجرد التبليغ بتزوير ورقة أو الادعاء بتغيير الحقيقة فيها، وقف الدعوى حتى يصدر حكم بشأن صحة هذه الورقة.