⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 167 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أعضاء اللجنة القروية للتسليف الزراعي - وهم من الموظفين العموميين - مطلوب منهم أن يشهدوا في الاستمارة المعدة لذلك بأن طالب السلفة يمتلك أو يضع يده على الأطيان المحددة التي يدعي وضع يده عليها، فإقرارهم بملكيته أو وضع يده على الأطيان إنما هو شهادة منهم بصفتهم عن واقعة معينة. فإذا هم غيروا الحقيقة عن عمد في ذلك الذي هو مطلوب منهم الشهادة عليه في الاستمارة، فإنهم يعاقبون عن جريمة التزوير في ورقة رسمية.