⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 28 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1961-11-8 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يجوز أن يختصم أمام هذه المحكمة من لم يكن خصماً في النزاع أمام محكمة الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوجبت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 على هيئة التحكيم قبل المداولة وإصدار قرارها أخذ رأى كل من المندوبين الحاضرين عن صاحب العمل أو الغرفة الصناعية وعن النقابة أو العمال أو رأى من يحضر منهما فإذا صدر قرار الهيئة على خلاف رأى المندوبين أو أحدهما وجب إثبات رأى المخالف في القرار مع بيان عدم الأخذ به. ومفاد ذلك أنه متى كان رأى المندوبين الحاضرين أو أحدهما مخالفاً لقرار هيئة التحكيم وجب عليها إثبات هذا الرأي في القرار وبيان أسباب عدم الأخذ به. وإذن فمتى كان القرار المطعون فيه خلوا من إثبات رأى مندوب الغرفة الصناعية المخالف للقرار ومن بيان أسباب عدم الأخذ به رغم وجوبه لكي يتسنى للهيئة أن تصدر قرارها وهي على بينة من ذلك الرأي المخالف و إيضاح سبب مخالفته فإنه يكون معيباً ومخالفاً للقانون.