الطعن رقم 163 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم بالاختلاس قد تمسك أمام المحكمة بأن المحجوز موجود، وأن قول المحضر إنه خاطبه شخصياً غير صحيح، وكان قد أظهر للمحكمة - بناء على طلبها - استعداده للطعن بالتزوير في المحضر المحرر عن التبديد، فإن حكمها بإدانته بناء على هذا المحضر دون أن تتحدث عن دفاعه يكون قاصراً في بيان الأسباب، منطوياً على تفهم للقانون على غير وجهه الصحيح. ذلك لأن المتهم متى ادعى أثناء محاكمته تزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل فلا يصح قانوناً مطالبته - ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية - بأن يطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد به عليه، إذ مناط الإثبات في المواد الجنائية هو - بحسب الأصل - اقتناع القاضي واطمئنانه إلى ذات الدليل المقدم إليه. وذلك يجب معه ألا يكون القاضي، وهو يفصل في إدانة المتهم أو براءته، مقيداً بأي قيد من القيود الخاصة بالأدلة القانونية الموضوعة في القانون للمواد المدنية. وإذن فقد كان على المحكمة أن تحقق دفاع المتهم، كما تحقق سائر الدفوع، وتقول كلمتها فيه، وما دامت هي لم تفعل في ظروف تدل على أنها رأت نفسها مقيدة فيها بمسألة قانونية فذلك يكون خطأ منها، ويكون حكمها معيباً متعيناً نقضه.