الطعن رقم 158 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
قبض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعمال التحقيق المتعلقة بجمع الادلة - قبض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت إدانة المتهم قد أقيمت على وجود المادة المخدرة في الطرد المرسل منه إليه هو ذاته بطريق البريد، وكان المخدر لم يضبط مع المتهم، بل حصل تفتيش الطرد بناء على قبول منه وإذن صريح من النيابة، فإن قبض وكيل البريد على المتهم، حتى ولو كان باطلاً، لا يكون له تأثير في إدانته، إذ هذا القبض لم يكن له علاقة من قريب أو من بعيد بضبط الطرد وتفتيشه.