⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 149 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1943-1-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ حالات الطعن - طعون متعلقة بالموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم يعلم أن الأشياء المحجوزة ليست ملكه وأنها سلمت إليه لحراستها بناء على حجز وقع عليها من زوجته بدعوى أنها مملوكة له، فإن تصرفه فيها يعد خيانة أمانة معاقباً عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات. ولا يمنع من ذلك أن الحجز كان صورياً بطريق التواطؤ بين الحاجزة وبينه، وأن الحاجزة قد تخالصت بدينها عليه وتنازلت له عن الحجز، فإن ذلك وإن كان يرفع المسئولية الجنائية عن جريمة الاعتداء على الحجز على أساس أن التصرف في المحجوز كان بعد انقضاء الحجز بالتنازل عنه إلا أنه لا يؤثر في جريمة خيانة الأمانة لتوافر جميع عناصرها القانونية. وخطأ الحكم في وصف الواقعة بأنها اعتداء على حجز مع أنها في حقيقتها خيانة أمانة لا تأثير له في سلامته، لأن العقوبة المحكوم بها تدخل في العقوبة المقررة لهذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهم بأنه اختلس الأشياء المحجوز عليها لصالح الحاجزة وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارساً فأدانته محكمة الدرجة الأولى على أساس ما تبينته من التحقيقات التي أجريت في الدعوى من أن الاختلاس وقع إضراراً بغلامه الذي ثبت أنه المالك للأشياء، ثم لدى المحكمة الاستئنافية لم يعترض المتهم على ذلك، فلا يكون له أن يتمسك أمام محكمة النقض بأن الحكم الاستئنافي قد عاقبه على واقعة لم ترفع بها الدعوى عليه. وعلى أن الواقع أن المحكمة لم تسند إليه واقعة غير المرفوعة بها الدعوى عليه وإنما هي محصت واقعة الدعوى وردتها إلى حقيقتها دون أن تضيف إليها شيئاً جديداً، ولا تثريب عليها في ذلك.