الطعن رقم 1046 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-4-19
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تكليف بالحضور
⚖️ قذف وسب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد سيد مصطفى وكيل المحكمة، وبحضور السادة المستشارين منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يشترط أن يبين في ورقة التكليف بالحضور أكثر من التهمة المسندة والمادة المطلوبة المحاكمة على مقتضاها. فإذا أشير خطأ إلى مادة القانون القديم بدلاً من المادة الحالية فذلك لا تأثير له إذا كانت النيابة قد ذكرت في الجلسة أرقام المواد كما هي في القانون الذي تقع الجريمة تحت أحكامه وسارت الدعوى أمام محكمتي الدرجة الأولى والدرجة الثانية على أساس هذه المواد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لا يعد الاستفزاز عذراً معفياً من العقاب في جريمة القذف والسب إلا أن تكون الواقعة مخالفة منطبقة على المادة 394 من قانون العقوبات لعدم توافر ركن العلانية.