الطعن رقم 48 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1942-12-7
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
تهديد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تهديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 327 من قانون العقوبات إذ نصت على عقاب " كل من هدد غيره بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال" لم توجب بصيغتها العامة هذه أن تكون عبارة التهديد قد وجهت مباشرة إلى ذات الشخص الذي قصد تهديده في نفسه أو في ماله. فيكفي للعقاب بموجبها أن يكون الجاني قد أعد رسالة التهديد لتصل إلى علم المراد تهديده، سواء أأرسلها إليه فتلقاها مباشرة أم بعث بها إلى شخص آخر فتلقاها هذا الآخر ثم بلغها إياه أو لم يبلغها. ثم إنه لا يشترط أن يكون الجاني الذي يختار هذا الطريق الأخير في توجيه نذيره قد قصد أن يقوم من أرسلت إليه بتبليغها إلى المعني بها بل يكفي أن يثبت في حقه أنه لا يجهل أن الطريق الذي اختاره يتوقع معه حتماً أن المرسل إليه بحكم وظيفته أو بسبب علاقته أو صلته بالشخص المقصود بالتهديد سيبلغه الرسالة.