⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 45 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-14 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من الشهادة المقدمة للاستدلال على أن الحكم لم يختم في ميعاد الثمانية الأيام أن الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة وردا إلى قلم كتاب المحكمة في صباح اليوم الذي حررت فيه هذه الشهادة، فلا وجه لأن يدعي الطاعن بأن عدم ختم الحكم هو الذي منعه من تقديم أسباب طعنه في الميعاد محسوباً من يوم صدور الحكم. وما دام هو نفسه لم يذهب إلى قلم الكتاب ليطلع على الحكم إلا في اليوم الذي قيل له فيه - على مقتضى ما هو وارد في الشهادة - إنه مختوم ومودع بقلم الكتاب، فإن ذلك معناه أنه - دون دخل لختم الحكم إن كان في الميعاد القانوني أو لم يكن - كان مقدراً أن المدة الباقية له من ميعاد الطعن محسوباً من يوم صدور الحكم تكفيه ليحضر فيها أسباب طعنه بعد اطلاعه على الحكم. فإذا كان هو الذي أخطأ التقدير فتبعة ذلك تقع عليه.