الطعن رقم 42 لسنة 13 قضائية
النقض الجنائي
1943-1-11
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهادة او البينة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة وبحضور منصور إسماعيل وجندي عبد الملك وأحمد نشأت ومحمد المفتي الجزايرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم إليها. فالقانون لم يقيد القاضي بأدلة معينة بل خوله بصفة مطلقة أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة تقدم إليه. فله إذن أن يأخذ بأقوال الشاهد متى اطمأن إليها، ولو كان هذا الشاهد قريباً للمجني عليه أو كان هو المجني عليه نفسه. إذ الأمر يرجع في الواقع إلى تقديره هو لقوة الدليل في الإثبات بعد بحثه وتمحيصه والوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة به. فإذا رأى أن الشاهد صادق، وأن القرابة لم تحمله على تغيير الحقيقة، حق له التعويل على شهادته، ولا يكون هناك محل للنعي عليه بأنه اعتمد في قضائه على أقوال قريب للخصم.