⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 35 لسنة 13 قضائية

النقض الجنائي 1942-12-7 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ التقرير بالطعن واسبابه وكيفيته وميعاده
⚖️ حالات الطعن - الطعن ببطلان الاجراءات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة سيد مصطفى وكيل المحكمة, وبحضور منصور إسماعيل, وجندي عبد الملك, وأحمد نشأت, ومحمد المفتي الجزائرلي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن عدم ختم الحكم في ميعاد الثمانية الأيام المقررة في القانون لا يمكن أن يترتب عليه أن يكون الطعن في هذا الحكم جائزاً تقديم أسبابه في وقت أزيد مما هو مقرر بالنسبة للأحكام كافة. بل غاية ما في الأمر أن مدة العشرة الأيام المعطاة لمن يريد الطعن في الحكم ليقدم فيها أسباب طعنه لا تبتدئ، في هذه الحالة، إلا من يوم العلم رسمياً بختم الحكم. فإذا كان الثابت في تقرير الأسباب المقدم من الطاعن أنه أطلع على الحكم وناقش أسبابه فلا تقبل منه بعد مضي عشرة أيام كاملة على يوم الإطلاع أسباب أخرى.